فصل: حلف أيمانا متضادة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تعدد الأيمان:

الفتوى رقم (7201)
س: أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارا وتكرارا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت: إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلا دفعت المبلغ المذكور خوفا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت: أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دفع النقود في الكفارة:

الفتوى رقم (7691)
س: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الكفارة إذا تكررت الأيمان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9407)
س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.
ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (9843)
س 1: أنا شاب دائما أحلف يمينا ولا أوفي به، ولا أكفر عنه، ودامت هذه الحال سنوات وكثرت علي الكفارات، وبعضها نسيتها وبعضها أذكرها، وكلما تبت رجعت إلى هذه العادة. أفتوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل مع الذي نسيتها ومع الذي لا زلت أذكرها؟
ج1: الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها حلفتها وحنثت فيها وأنت تذكرها، يجب عليك أن تكفر عنها، لكل يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وذلك إذا كانت الأيمان على أمور متعددة، وإن كانت على أمر واحد فكفارة واحدة بعد الحنث في جميعها.
وأما الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها وأنت لا تذكرها فإنه يجب عليك أن تجتهد في معرفتها وحصرها، ثم تكفر عنها، كما مر في الأيمان الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف أيمانا متضادة:

الفتوى رقم (10613)
س: ما حكم الدين في من حلف يمينا يضاده يمين آخر في نفس الوقت، مثال: أن أحلف أن أذهب إلى مكان ما، ثم أحلف أخرى أنني لن أذهب إليه، فما حكم الدين في هذا؟
ج: يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويكفر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل يجزئ صوم ستة من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء عن صيام كفارات الأيمان غير المحصورة؟

الفتوى رقم (10812)
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.
وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان